42اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءمحمد بن نصر مروزی - ۲۹۴ ه.قمحمد بن نصر المروزي - ۲۹۴ ه.قویرایشگرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةناشرأضواء السلفویراستالطبعة الأولى الكاملةسال انتشار١٤٢٠هـ =٢٠٠٠ممحل انتشارالرياضژانرهافقهحدیثفهرست کتابها و راهنماهاأَحْمَدُ: إن أومأ أَوْ سجد عَلَى مِرْفَقَةٍ أجزأه كليهما. يروى عَن أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ و[به] يقول أبوعَبْد اللهِ.[الصَّلَاة قاعدًا]٢٧- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الرَّجُل يُصَلِّي قاعدا قَالَ: يتربع ثُمَّ ليقرأ وليركع وَهُوَ متربع فَإِذَاأراد أن يسجد ثنى رجله ثُمَّ عاد وتربع. وَقَالَ: كلاهما جائز يتربع أَوْ يجلس كما يجلس فِي الصَّلَاة.1 / 137کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی