399

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ویرایشگر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ویراست

الطبعة الأولى الكاملة

سال انتشار

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

محل انتشار

الرياض

قطعت يده وإِذَاسرق من الدَّرَاهِم ثلاثة دراهم فصاعدا قطعت يده وإِذَاسرق عرضا قوم فإن بلغ قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده وذهب عَلَى التقويم عَلَى الدَّرَاهِم عَلَى حَدِيْث ابْن عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قطع فِي مجن قومت ثلاثة دراهم.
وفي الذهب إِلَى حَدِيْث عَائِشَة يقطع السارق فِي ربع دينار وذهب سائر
أَصْحَابنا فِي التوقيت إِلَى حَدِيْث عَائِشَة.
وأَصْحَاب الرَّأْيِ ذهبوا إلى حَدِيْث عَمْرو بْن شعيب عَن أبيه عَن جده.
وَقَالَ ابْن شُبْرُمَةَ وابْن أَبِيْ لَيْلَى: يقطع فِي خمسة دراهم فصاعدا ذهبوا إلى حَدِيْث الشعبي عَنِ ابْنِ مسعود.
ولا يصح هَذَا

1 / 494