327

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ویرایشگر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ویراست

الطبعة الأولى الكاملة

سال انتشار

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

محل انتشار

الرياض

معها نسوة ثقات.
وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ.
واحتج أَحْمَد بحَدِيْث النَّبِيّ ﷺ: لَا تسافر الْمَرْأَة إِلَّا مَعَ ذي محرم".
فقِيْلَ له: قَالَ الله تَعَالَى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: ٩٧﴾ قَالَ: المحرم من السبيل
وَقَالَ الذين رخصوا فيه-الشَّافِعِيّ وإِسْحَاق-: إنما نهى النَّبِيّ ﷺ الْمَرْأَة عَن السفر فِي التطوع من الأسفار خاصة.
وقول أَحْمَد أَحَبُّ إِلَيَّ.
بَاب الجراحات
[مقدار الدية]
٢٢٠- قَالَ سُفْيَان: بلغنا أن عمربن الخطاب جعل الدية عَلَى أَهْل الورق عشرة آلاف وعَلَى أَهْل الذهب ألف دينار وَعَلَى أَهْل الإبل مائة من الإبل، وَهُوَ قَوْل أصحاب الرَّأْي.
وروى أَهْل الْمَدِيْنَة عَن عُمَر أَنَّهُ فرض الدية عَلَى أَهْل الورق

1 / 422