292اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءمحمد بن نصر مروزی - ۲۹۴ ه.قمحمد بن نصر المروزي - ۲۹۴ ه.قویرایشگرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةناشرأضواء السلفویراستالطبعة الأولى الكاملةسال انتشار١٤٢٠هـ =٢٠٠٠ممحل انتشارالرياضژانرهافقهحدیثفهرست کتابها و راهنماهاقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن نوى الطلاق فَهُوَ عَلَى ما قَالَ الشَّافِعِيُّ: تطليقة يملكالرجعة، وإن أراد الظِّهَار فعَلَيْهِ كفارة الظِّهَار وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا فلا شَيْء عليه.[بَاب الخيار والتمليك][حكم الخيار والتمليك]١٩٦- واخْتَلَفَأَهْل العلم فِي الخيارفقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ الرَّجُل لامرأته: اختاري" أَوْ: أمرك بيدك" فهما سواء.كَانَ عُمَر وعَبْد اللهِ يقولان: إِذَا خير الرَّجُل امرأته1 / 387کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی