242اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءمحمد بن نصر مروزی - ۲۹۴ ه.قمحمد بن نصر المروزي - ۲۹۴ ه.قویرایشگرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةناشرأضواء السلفویراستالطبعة الأولى الكاملةسال انتشار١٤٢٠هـ =٢٠٠٠ممحل انتشارالرياضژانرهافقهحدیثفهرست کتابها و راهنماها[طلاق المكرَه وعتقه]١٥٦- وَاخْتَلَفُوْا فِيْ طَلَاقْ الْمُكْرَهِ:فَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أخذ السلطان رجلا فأكره عَلَى طلاق أَوْ عتق فأحلفه جاز عَلَيْهِ إِلَّا أن يكون درك ذَلِكَ عَلَى شَيْء ينوي شيئا وكذَلِكَ قَالَ: أَصْحَاب الرَّأْيِوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ومَالك بْن أَنَس وأَهْل الْمَدِيْنَة وأَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وإِسْحَاق: لَا يجوز طلاق المكره ولا عتاقه.وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ1 / 337کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی