224

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ویرایشگر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الطبعة الأولى الكاملة

سال انتشار

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

محل انتشار

الرياض

فسخ النكاح.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يتحالفان ولها مهر مثلها والنكاح ثابت وسواء اختلفا قبل الدخول أَوْ بعده.
بَاب الْمَرْأَة تبلغها وفاة زوجها فتنكح ثُمَّ يأتيهاالزوج
[إِذَاغاب الزوج فتزوجت المرأة]
١٤٥- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا غاب الرَّجُل عَن امرأته فبلغها أَنَّهُ قد مَاتَ فتزوجت ثُمَّ جاء زوجها الْأَوَّل بَعْد وقد دخل بِهَا هَذَا الزوج الآخر فلها المهر من
الآخر ويعتزلها الآخر حَتَّى تمضي عدتها ثُمَّ ترجع عَلَى الْأَوَّل والولد للزوج الأخير فإن فارقها الزوج الْأَوَّل وهي عِنْدَ الأخير فتكفيها عدة منهما

1 / 319