207

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پژوهشگر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الطبعة الأولى الكاملة

سال انتشار

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

محل انتشار

الرياض

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي آخر قوله: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا خلع امرأته نوى الخلع طلاقا أَوْ سماه فَهُوَ طلاق فإن كَانَ قد سمى واحدة فهي واحدة بائنة وإن لم ينو طلاقا ولا سماه لم تقع الفرقة.
وَقَالَ أَبُوْثَوْرٍ: إِذَا لم يسم طلاقا فانخلع فرقة ولَيْسَ بطلاق فإن سمى تطليقة واحدة فهي واحدة والزوج مَالك برجعتها ما دامت فِي العدة
واخْتَلَفُوْا فِي المشرك يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة
فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا أسلم الرَّجُل المشرك وعنده ثمان نسوة أَوْ تسع أَوْ عشر فإن كَانَ نكحهن جميعا فِي عقد فرق بينه وبينهن وإن كَانَ نكح واحدة بَعْد الأُخْرَى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى وتَرَكَ سائرهن

1 / 302