188

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پژوهشگر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الطبعة الأولى الكاملة

سال انتشار

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

محل انتشار

الرياض

[بَاب خيار العيب في النكاح]
[أثر العيب في النكاح]
١٢٢- واخْتَلَفُوْا فِي رد العيب فِي النكاح:
فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لَا ترد الْمَرْأَة من عيب ولا الرَّجُل، ولَيْسَ ينبغي لهم أن يدلسوا.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وأَبُوْعُبَيْد: لا ترد بشيء من العيوب إِلَّا بالعيب الذي ذكرت عَن عُمَر بْن الخطاب وهي: الجنون والجذام والبرص.
وَقَالَ بعضهم: والرتق فإنه

1 / 283