169اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءمحمد بن نصر مروزی - ۲۹۴ ه.قمحمد بن نصر المروزي - ۲۹۴ ه.قویرایشگرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةناشرأضواء السلفویراستالطبعة الأولى الكاملةسال انتشار١٤٢٠هـ =٢٠٠٠ممحل انتشارالرياضژانرهافقهحدیثفهرست کتابها و راهنماهافخرجا أَوْ واحدا منهما عَلَى دار الإسلام فَهُوَ أحق بِهَا إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فَإِذَاانقضت عدتها فلا سبيل له عليها.هَذَا كله قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِوروي عَن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيْزِ والْحَسَن وعكرمة والحكم: إِذَا أسلمت بانت من زوجها من ساعتها فإن أسلم بَعْد ذَلِكَ فَهُوَ خاطب لَا تحل له إِلَّا بنكاح جديد وَهُوَ قَوْل ثورقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا أصح الأقاويل عندنا فِي النظر. وَاللهُ أَعْلَمُ.1 / 264کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی