111

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پژوهشگر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الطبعة الأولى الكاملة

سال انتشار

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

محل انتشار

الرياض

[من فرط في قضاء رَمَضَان حَتَّى جاء رَمَضَان آخر] ٧٤- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ عَلَى رجل رَمَضَان فلم يقضه حَتَّى أدركه رَمَضَان آخر وفرط فيما بينهما فليصم هَذَا مَعَ الناس ويقضي الذي فاته وليطعم م كَانَ كُلّ يوم نصف صاع. وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاق وأَحْمَد وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يقضي ولَيْسَ عَلَيْهِ إطعام. ويروى عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّهُ قَالَ: يطعم عَن كُلّ يوم ولَيْسَ عَلَيْهِ قضاء. وقول سُفْيَان يروى عَنِ ابْنِ عَبَّاس وأبي هريرة.

1 / 206