108

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

پژوهشگر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

شماره نسخه

الطبعة الأولى الكاملة

سال انتشار

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

محل انتشار

الرياض

وأَحْمَد وإِسْحَاق إِذَا نوى الصَّوْم تطوعا فله أن يفطر مَتَى شاء ولا قضاء عليه. وكذَلِكَ قَالُوْا فِي الصَّلَاة إِذَا افتتحها تطوعا خرج مَتَى شاء وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يخرج إِلَّا من عذر فِي الصَّلَاة

1 / 203