355

اختلاف آثار

ژانرها

============================================================

سيما وقد كان ابن عباس صغيرا لا يعرف حقائق الأمور ، ولقد قال سعيد بن السيب : وهم ابن عباس ، ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلالا : 4- لو صح حديث ابن عباس ، لكان الحديث الذي استدل به الجمهور

ألى ، لأنه قول النبي وذاك فعله ، والقول آكد لاحتمال الخصوصية .

4- عقد النكاح يخالف شراء الأمة، فانه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين، وكون المنكوحة أختا من الرضاع، ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء، على كل فهو قياس في معارضة النص فلا يعتبر به .

4 - التفريق بين الوالدة وولدها في البيع : ورد في الحديث النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع ، فقد روى أحمد والترمذي عن أبي أيوب قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (2) وروى أبو داود والدارقطي عن علي رضي الله عنه " أنه فرق بين جارية ولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع" .

فاختلف الفقهاء في بطلان هذا البيع ، فقد ذهب الشافعية إلى بطلان هذا البيع.

و كذلك المالكية والحنابلة (5) ، وبه قال من الحنفية آبو يوسف رحمه الله : قال أبو حنيفه ومحمد : البيع صحيح ، لأن النهي لمعنى في غير البيع

وهو الضرر اللاحق بالتفريق من الوحشة وغيرها . 1.

(1) انظر المغي لابن قدامة (332/3 - 333) وفتح الباري (2) أخرجه الترمذي في البيوع برقم (1283) (3) انظر نيل الأوطار : (161/5) (4) انظر عمدة السالك ومنهاج النووي (5) انظر المغي لابن قدامة (266/4) (2) انظر فتح القدير : 355

صفحه ۳۵۵