344

اختلاف آثار

ژانرها

============================================================

لا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع" (1) فالنهي عن البيع عند النداء ليس راجعا إلى ذات الشيء ، ولا إلى صفة من صفاته ، بل هو راجع إلى أمر خارج عن البيع ، وهو الاشتغال عن السعي إلى صلاة الجمعة . ومثل ذلك النهي عن وطء المرآة حال الحيض في قوله تعالى : ل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " (2) فإن النهي عن الاستمتاع بالوطء حال الحيض ، لما يجاوره من الأذى ، ولهذا جاز له أن يستمتع ما سوى موضع الدم عند بعض الفقهاء ، وبما سوى ما بين السرة والركبة عند الباقين. (3) الأمر الثاني بيان معنى الصحة والبطلان والفساد : معى الصحة : الصحة في العبادات عند الفقهاء هي عبارة عن كون الفعل م سقطأ للقضاء، وعند المتلكلمين عبارة عن موافقة أمر الشرع ، وجب القضاء أو لم جب ، فصلاة من ظن أنه متطهر وليس كذلك ، صحيحة عند المتكلمين ، وان وجب على المصلي قضائها ، وهي عند الفقهاء ليست كذلك ، لأنها لا تسقط عنه القضاء ، وإن كان يعذر إذا استمر الأمرعلى ذلك الصحة في المعاملات : كون العقد سببا لترتب ثمراته المطلوبة عليه شرعا ، وهذا هو المراد من قولهم : الصحيح ما يستتبع غايته ، وذلك كالبيع الصحيح، انه يترتب عليه ملك السلعة للمشتري ، وملك الثمن للبائع ، وحل الانتفاع لكل بما ملك وكالنكاح الصحيح ، فانه يترتب عليه حل استمتاع الزوج بزوجته ، (1) سورة الجممة : (9) (2) البقرة 222 (3) انظر السرخسي : (81-80/1) 344

صفحه ۳۴۴