339

اختلاف آثار

ژانرها

============================================================

ومنها حديث الصحيحين أيضا عن أني ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول ، قال المسجد الحرام ، قلت نم اي؟ قال المسجد الأقصى : قلت كم بينهما ؟ قال أربعون سنة قلت ثم أي قال حيثما أدركت الصلاة فصل ، فكلها مسجذ" وحملوا أدلة النهي على الكراهية ، غير أن الشافعي رضي الله عنه منع من الصلاة في المقبرة المنبوشة الي اختلط ترابها بأجساد الموتى ، إذا لم يكن هناك حائل بين المصلي والنجاسة .1،، ذهب أحمد في أصح الروايتين عنه إلى بطلان الصلاة في هذه الأمكنة وجعل أحاديث النهي مخصصة لعموم أحاديث الجواز . قال ابن قدامة : ل مسألة : قال : (أي الخرقي) وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الابل أعاد . اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الصلاة في هذا المواضع ، فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال ، وممن روىعنه أن كره الصلاة في المقبرة علي وابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، والنخعي : وابن المذر ، وممن رأى أن يصلي في مرابط الغنم ولا بصلي في مبارك الابل ابن عمر ن وجابر بن سمرة ، والحسن ، ومالك ، واسحق ، وأبو ثور . وعن آحمد رواية اخرى أن الصلاة هذه صحيحة ما لم تكن نجسة ، وهو مذهب أي حنيفة الشافعي لقوله عليه السلام : " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا . وفي لفظ فجيئما أدركتك الصلاة فصل فانه مسجد" وفي لفظ " أينما أدركتك الصلاة فصل فانه مسجد " متفق عليها ، ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء.

لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " الأرض كلها مسجد الا الحمام والمقبرة" رواه ابو داود ، وهذاخاص مقدم على عموم مارووه..1 أما مذهب مالك فقد ذكره ابن رشد فقال : " ومنهم من كره الصلاة في ه ذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلها ، وهو أحد ما روى عن مالك ، وقد روى (1) اخرجه البخاري برقم (1589) ومسلم في المساجد برقم (520) (2) اتظر الام : (79/1) وانظر نيل الأوطار : (112/2) وأنظر بداية المجتهد 0(117/1) (3) المني : (117/1) 335

صفحه ۳۳۹