============================================================
رض الاشهاد ، فان لم يشهدا وهما يقدران على الاشهاد ، فقد عصيا الله عز وجل ، والبيع تام ، ويحتج بالأمر في قوله تعالى : " وأشهدوا إذا تبايعتم" (1) والى هذا ذهب أبو جعفر الطبري (2) ، وداود الظاهري ، والضحاك ، وسعيد بن السيب ، وعطاء ، وذهب إلى هذا من الصحاية أبو موسى الأشعري ، وابن عمر، وكان إبراهيم النخعي يتول : أشهد اذا بعت واذا اشتريت ولو دستجة بقل (أي حزمة بقل) : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابشهاد أمر مندوب ، والأمر في الآية للندب الارشاد ، والذي صرفه عن الوجوب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيع ورهن من غير إشهاد ، وما كان يفعله آصحابه والسلف الصالح ، وما يوجد من اشتراط الاشهاد ولو في الشيء التافه من الحرج والمشقة على عباد الله . (3) ذهب فريق إلى أن الأمر بالاشهاد منسوخ بقوله تعالى : " فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته" (4) ورد الطبري هذا القول بأنه لا معنى له ، لأن هذا حكم غير الأول ، وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا قال الله تعالى : " وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا - أي لم يطالبه برهن - فليؤد الذي اؤتمن أمانته " . قال ولو جاز أن يكون هذا ناسخا لأأل لجاز أن يكون قوله عز وجل "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط " (5) الآية ناسخا لقوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة" (5) الآية ولجاز أن يكون قوله عز وجل في كفارة الظهار " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " (2) ناسخا لقوله عز وجل " فتحرير رقبة من قبل (1) المحلي : (344/8) (2) تفسير الطبري : (84/6) (3) انظر تفسير القرطبي : (403/3) (4) البقرة 283 (5) المائدة7 (6) المجادلة؛ 311
صفحه ۳۱۱