============================================================
على العاجز عنها جمعا بين الأدلة، أو اقرأ بما تبسر بعد الفاتحة، ويؤيده حديث أبي سعبد عند أبي داود " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر" (1) أجابوا عن الدليل الثالث وهو استواء القرآن من حيث الحرمة بأنه لا يلزم منه استواؤها في الاجزاء في الصلاة، لا سيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في فس الفاتحة ، فوجب المصير اليها. 27) و قال ابن كثير عند قوله تعالى" فاقرؤا ما تيسر من القرآن" : وعبر عن الصلاة بالقراءة ، كما قال في سورة سبحان : "ولا تجهر بصلاتك" (4) أي بقراءتك " ولا تخافت بها" (4) وقد استدل أصحاب الامام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية وهي قوله " فاقرؤوا ما تيسر من القرآن " على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة ، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه ، واعتضدوا بحديث السيء صلاته الذي في الصحيحين " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " ، وقد اجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت ، وهو في الصحيحين أيضا " أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" .
في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، فهي خداج فهي خداج غير تمام" " في صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا : " لا تجزىء صلاة من لم يقرأ بأم القرآن".(2) (1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته (2) انظر فتح الباري 165/2 ونيل الأوطار : ( 176/2 فما بعدها) (3) الاسراء110 (4) الإسراء110.
(5) صحيح مسلم : (9/2) (1) ابن كثير (434/4 - 439)
صفحه ۲۸۰