259

اختلاف آثار

ژانرها

============================================================

واحدة ، وقد قال بعض من مضى إنها تحرم ؟ قيل بما حكينا أن عائشة تحكي أن الكتاب يحرم عشر رضعات ، ثم نسخن بخمس : وبما حكينا أن النبي صلى عليه وسلم قال : " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان " وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضع سالم خمس رضعات يحرم بهن ، فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال رسول الله صلى الله عليهوسلم ، أن الرضاع لا يحرم به علىأقل اسم الرضاع، ولم يكن في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة ، وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة ، والكفاية فيما حكت عائشة في الكتاب م في السنة ، فإن قال قائل : فما يشبه هذا ؟ قيل قول الله عز وجل : " والسارق السارقة فاقطعوا أيديهما" (1) فسن النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار ، وفي السرقة من الحرز ، وقد قال تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (2) فرجم الني صلى الله عليه وسلم الزانيين الثيبين ولم يجلدهم ، فاستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المراد بالقطع م ن السارقين ، والمائة من الزناة ؟ بعض الزناة دون بعض ، وبعض السارقين دون بعض، لا من لزمه اسم سرقة وزنى ، فهكذا استدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض ، لا من لزمه اسم الرضاع"(3) هذا وروي هذا القول عن عائشة، وابن مسعود، وابن الزبير، وعطاء، وطاووس. (4) ذهب فريق منهم أبوثور ، وداود ، وابن المنذر ، إلى أنه لا يثبت التحريم الابثلاث رضعات فصاعدا ، عملا بمفهوم الحديث الذي رواه أحمد والنسأي الرمذي) عن عبدالله بن الزبير ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا تحرم م ن الرضاعة المصة والمصتان " والحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن أم الفضل ، (1) المائدة38 (2) النور2 (3) الأم : (76/5) (4) انظر المغي لابن قدامة : (536/7) (5) أخرجه الترمذي برقم (1150) وأخرجه مسلم عن عائشة برقم (1450)

صفحه ۲۵۹