251

اختلاف آثار

ژانرها

============================================================

اهم القواعد الأصولية المختلف فيها في هذا الباب : بعد أن بينا أحوال المطلق والمقيد نقول : إنه لا خلاف بين العلماء أن المطلق جب العمل به على إطلاقه ، إذا لم يكن هناك قيد يقيده. وأن المقيد يعمل به بقيده، ولا يخرج المكلف من العهدة الا بذلك .

لكن الخلاف قد وقع فيما إذا ورد لفظ مطلق في نص ، ثم ورد مقيدا في ض آخر ، - كما رأيت في الأحوال الخمسة - فهل يعمل بكل من المطلق والمقيد في موضعه * أو يحمل المطلق على المقيد ، ويكون المراد بذلك المطلق المقيد الوارد في الص الآخر؟ لقد اتفق الأصوليون من هذه الأحوال الحمسة في أشياء واختلفوا في أشياء.

اما الأحوال التي اتفقوا فيها فهي : عن مالك، والرواية الأخرى العزم على الإمساك، وفي الموطأ ما يدل على ان العود العزم على امساكها واصايتها معأ، وعند أحمد هو الغشيان إذا أراد ان يغشاها كفر . وهناك أقوال أخرى في معنى الود . انظر المغي لابن قدامة : (521/7) ومغي المحتاج للخطيب : (256/3) .

وانظر حاشية ابن عابدين : (469/3) وبداية المجتهد : (106/2) وموطأ مالك : (560/2) وتفير آيات الأحكام للسايس : (114/4) 251

صفحه ۲۵۱