============================================================
و) التيمم هل هو بضربة أو ضربتين : مذهب الامام أحمد أن التيمم يجزىء بضربة واحدة للوجه واليدين ، ونقل ابن المنذر هذا القول عن جمهور العلماء، وهو قول عامة أهل الحديث، وعنون له ابلخاري . وحجتهم في ذلك أحاديث ن الني صلى الله عليه وسلم منها: ما روي عن عمار بن ياسر قال: بعشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، لم أجد الماء ، فتمرفت في الصعيد كما تمرغ الدابة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا ؛ فضرب بكفه ضربة على أرض ، ثم نفضها ، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ، ثم مسح بها وجهه " . (1) وما روى عن عمار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في التيمم ضربة للوجه واليدين" (2) ذهب الحنفية والشافعية والمالكية (3) الى أنه ضربتان ضربة للوجه وضربة لدين ، وحجتهم في ذلك حديث ابن عمر ، وأبي أمامة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين" (4) ولعل مرجح هؤلاء أن التيمم خلف عن الوضوء : ز) استدامة الطيب في بدن المحرم : ذهب الجمهور إلى جواز استدامة الطيب بعد الاحرام ، إذا تطيب به قبل أن يحرم، وحجتهم في ذلك حديث عائشة قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد. "كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن يحرم تطيب (1) الحديث رواه البخاري في كتاب التيمم الباب الثامن ومسلم برقم (368)، وانظر المغني (244/7) (2) رواه أحمد وأبو داود (3) انظر بداية المجتهد : (70/1) () انظر شرح المهذب (228/2) وانظر الأحاديث الواردة في الضريبتين في نصب الراية ليلمي : (150/1 فما بعدما) فان فيها احاديث ماحا وأحاديث لا تخلو من مقال
صفحه ۱۰۳