32

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

في هذا الحديث أنه مأمور بمجاهدة الكفار حتى ينطقوا بلفظ الشهادة فتعصم دماءهم وأموالهم. ٢- حديث أنس بن مالك ﵁ أن النبي ﷺ قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" ١. دل الحديث على مشروعية الجهاد في سبيل الله سواء كان بالمال أو بالنفس أو باللسان. قال الشوكاني: فيه دليل على وجوب المجاهدة للكفار بالأموال والأيدي والألسن"٢. ٣- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق" ٣. وجه الدلالة من الحديث: الحديث دل على مشروعية الجهاد لأن النبي ﷺ أخبر فيه أن من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على صفة من الصفات الخبيثة وهي صفة النفاق.

١ أخرجه أحمد ٣/١٢٤، ١٥٣، وأبو داود ٣/١٠ كتاب الجهاد باب كراهة ترك الغزو، والنسائي ٦/٧، كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد والدرامي ٢/٢١٣، والحاكم ٢/٨١، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه النووي في رياض الصالحين ص ٥١٥. ٢ انظر: نيل الأوطار ٧/٢١٢. ٣ أخرجه مسلم ٣/١٥١٧ كتاب الإمارة باب ذم من مات ولم يغز.

1 / 40