878

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ویرایشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
الْخِيَار بَين الْعتْق والسعاية، وَلَيْسَ لَهُ التَّضْمِين.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ العَبْد بَين ثَلَاثَة، لوَاحِد نصفه وَللْآخر سدسه فَأعتق صَاحب النّصْف وَالسُّدُس ملكهمَا مَعًا فِي زمَان وَاحِد.
أَو وكلا وَكيلا فَأعتق ملكهمَا مَعًا فَلم نجد إِلَى الْآن عَن أبي حنيفَة نصا فِيهَا.
وَقَالَ مَالك: الضَّمَان بَينهمَا على قدر حصتهما.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يسري الْعتْق إِلَى نصيب شريكهما وَعَلَيْهِمَا لَهُ الضَّمَان بِالسَّوِيَّةِ بَينهمَا.
وَعَن مَالك نَحوه، وَالْمَشْهُور عَنهُ الأول.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أعتق عبيده فِي مَرضه وَلَا مَال لَهُ غَيرهم وَلم تجز الْوَرَثَة جَمِيع الْعتْق.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يعْتق من كل وَاحِد ثلثه ويستسعى فِي الْبَاقِي.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: يعْتق الثُّلُث بِالْقُرْعَةِ.

2 / 432