826

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ویرایشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَقَالَ الْبَاقُونَ: يَحْنَث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يَأْكُل أدما فَأكل اللَّحْم أَو الْخبز أَو الْبيض.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث إِلَّا بِأَكْل مَا يصنع بِهِ.
وَقَالَ أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يَحْنَث بِأَكْل مَا قدمنَا ذكره.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يشم البنفسج، فشم دهنه.
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد: يَحْنَث.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَحْنَث.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يستخدم هَذَا العَبْد فخدمه من غير أَن يستخدمه وَهُوَ سَاكِت لَا ينهاه عَن خدمته.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن لم يسْتَحق مِنْهُ الْخدمَة قبل الْيَمين فخدمه بِغَيْر أمره لم يَحْنَث.
وَإِن كَانَ الْيَمين على خَادِم قد استخدمه قبل الْيَمين فَلم يجدد أمره بِشَيْء من الْخدمَة، وَبَقِي على الْخدمَة لَهُ حنث.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَحْنَث فِي عبد غَيره، وَفِي عبد نَفسه وَجْهَان لأَصْحَابه.

2 / 380