795

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ویرایشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَاخْتلفُوا فِي ذَبَائِح نَصَارَى الْعَرَب من تنوخ وبهراء وتغلب وفهر.
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: يجوز.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين، أظهرهمَا: إِنَّهَا لَا يجوز.
وَأَجْمعُوا على أَن ذَبَائِح الْكفَّار من غير أهل الْكتاب غير مُبَاحَة.
وَأَجْمعُوا على أَن الذَّكَاة تحل بِكُل مَا ينهر الدَّم، وَيحصل بِهِ الْقطع جرحا كالمحدد من السَّيْف والسكين وَالرمْح والحربة والزجاج وَالْحجر والقصب الَّذِي لَهُ حد يصنع مَا يصنع السِّلَاح المحدد.
وَاتَّفَقُوا على أَنه يَصح تذكية الْحَيَوَان الْحَيّ غير المأيوس من بَقَائِهِ، فَإِن كَانَ الْحَيَوَان قد أَصَابَهُ مَا يوئس مَعَه من بَقَائِهِ مثل أَن يكون موقوذا أَو منخنقا أَو مترديا أَو نطيحا أَو مَأْكُولا بِسبع.
فَإِنَّهُم اخْتلفُوا فِي استباحته بالذكاة.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَتى أدْركْت ذكاتها قبل أَن تَمُوت حلت.
وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَأحمد فِي أظهرهمَا أَي الرِّوَايَتَيْنِ: مَتى علم

2 / 349