788

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ویرایشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَاتَّفَقُوا على أَن سَائِر الْجَوَارِح سوى الْكَلْب لَا يعْتَبر فِي حد تَعْلِيمه ترك الْأكل مِمَّا صَاده، وَإِنَّمَا هُوَ أَن يرجع على صَاحبه إِذا دَعَاهُ.
وَاتَّفَقُوا على أَن من قصد صيدا بِعَيْنِه فَرَمَاهُ بِسَهْم فَأَصَابَهُ فَإِنَّهُ يُبَاح.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا صاب غَيره.
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يُبَاح على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ مَالك: لَا يُبَاح على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَ فِي السمت الَّذِي أرسل فِيهِ كَلْبه، أَو رمى فِيهِ بسهمه حل.
وَإِن فِي غير السمت فلأصحابه وَجْهَان.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ترك التَّسْمِيَة على رمي الصَّيْد أَو إرْسَال الْكَلْب.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن ترك التَّسْمِيَة فِي الْحَالين نَاسِيا حل الْأكل مِنْهُ، وَإِن تعمد تَركهَا، لم يبح.

2 / 342