782

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ویرایشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَالْإِمَام فِيهِ مُخَيّر بَين الاسترقاق وَبَين الْقَتْل.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي القَوْل الآخر: يلْحق بمأمنه.
وَاتَّفَقُوا على أَنه يمْنَع الْكَافِر من دُخُول الْحرم.
إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: يجوز لَهُ دُخُوله وان يُقيم فِيهِ مقَام الْمُسَافِر وَلَا يستوطنه، وَيجوز عِنْده دُخُول الْوَاحِد مِنْهُم الْكَعْبَة أَيْضا.
ثمَّ اخْتلفُوا هَل يمْنَع الْكَافِر وَالذِّمِّيّ من استيطان الْحجاز وَهِي مَكَّة وَالْمَدينَة واليمامة ومخالفيها؟
قَالَ الْأَصْمَعِي: سمي مجَازًا لِأَنَّهُ حاجز بَين تهَامَة ونجد.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يمْنَع.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: يمْنَع.
وَمن دخل مِنْهُم تَاجِرًا أَقَامَ ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْتقل وَلَا يُقيم إِلَّا بِإِذن الإِمَام.

2 / 336