726

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ویرایشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: لَا يقطع على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ مَالك: إِذا سرق مَا كَانَ فِي الْحمام مِمَّا يحرس فَعَلَيهِ الْقطع.
وَمن سرق مَالا يحرس مِنْهَا لَيْلًا أَو نَهَارا أَو كَانَ فِي الْحمام مَوْضُوعا فَلَا قطع عَلَيْهِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَن سرق عدلا أَو جوالقا وَثمّ حَافظ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقطع.
وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يجب عَلَيْهِ الْقطع.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا سرق الْعين المسروقة من السَّارِق أَو سرق الْعين الْمَغْصُوبَة من الْغَاصِب.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقطع سَارِق الْعين الْمَغْصُوبَة وَلَا يقطع سَارِق الْعين المسروقة إِن كَانَ السَّارِق الأول قد قطع فِيهَا، فَإِن كَانَ لم يقطع قطع الثَّانِي.
وَقَالَ مَالك: يقطع كل وَاحِد مِنْهُمَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجب الْقطع على وَاحِد مِنْهُمَا أَعنِي السَّارِق من السَّارِق وَالْغَاصِب من الْغَاصِب.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ادّعى السَّارِق أَن مَا أَخذه من الْحِرْز ملكه بعد قيام الْبَيِّنَة عَلَيْهِ أَنه سَرقه من حرز مثله.
فَقَالَ مَالك: يجب عَلَيْهِ الْقطع بِكُل حَال وَلَا يقبل دَعْوَاهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يقطع، وَسَماهُ الشَّافِعِي: السَّارِق الظريف.

2 / 280