653

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ویرایشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
بَاب النَّفَقَات
اتَّفقُوا على أَن وجوب نَفَقَة الرجل على من يلْزمه نَفَقَته كَالزَّوْجَةِ وَالْولد الصَّغِير وَالْأَب.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي نفقات الزَّوْجَات، هَل يعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا أَو بِتَقْدِير الشَّرْع؟
فَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يعْتَبر بِحَال الزَّوْجَيْنِ جَمِيعًا فَيجب على الزَّوْج الْمُوسر لزوجته الموسرة نفقه الموسرين وعَلى الْمُعسر لزوجته المعسرة نَفَقَة المعسرين وعَلى الْمُوسر للفقيرة نفقه المتوسطين وعَلى الْفَقِير للموسرة أقل الْكِفَايَة وَالْبَاقِي فِي ذمَّته وَلَيْسَت مقدرَة بِتَقْدِير مَحْدُود.
وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁: هِيَ مقدرَة لَا اجْتِهَاد فِيهَا، وَهِي مُعْتَبرَة بِحَال الزَّوْج وَحده فعلى الْمُوسر مدان وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف وعَلى الْمُعسر مد. وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْجَة إِذا احْتَاجَت أَن يخدمها زَوجهَا أَكثر من خَادِم.

2 / 207