58

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

پژوهشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَقَله ثَلَاثَة أَيَّام بلياليهن وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام.
وَقَالَ مَالك: لَا حد لأقله، فَلَو رَأَتْ بقْعَة كَانَ حيضا وَأَكْثَره خَمْسَة عشر يَوْمًا.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: أَقَله يَوْم وَلَيْلَة.
وَرُوِيَ عَنْهُمَا: يَوْم وَأَكْثَره خَمْسَة عشر يَوْمًا.
وَاخْتلفُوا فِي المبتدأة إِذْ رَأَتْ الدَّم وَجَاوَزَ دَمهَا أَكثر الْحيض.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجْلِس أَكثر الْحيض عِنْده.
وَعَن مَالك ثَلَاث رِوَايَات إِحْدَاهَا تجْلِس عِنْد أَكثر الْحيض، ثمَّ تكون مُسْتَحَاضَة وَهِي رِوَايَة ابْن الْقَاسِم وَغَيره.
وَالثَّانيَِة: تجْلِس عَادَة نسائها.
وَالثَّالِثَة: تستظهر بِثَلَاثَة أَيَّام مَا لم تجَاوز خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهِي رِوَايَة وهب وَغَيره.
وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَت مُمَيزَة فَقَوْلَانِ، أَحدهمَا: ترد إِلَى أقل الْحيض عِنْده، وَالْآخر إِلَى غَالب عَادَة النِّسَاء.

1 / 74