556

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ویرایشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا مَاتَ وَترك حملا وأبنا أَو حملا وبنتا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ حملا وإبنا أعطي الابْن خمس المَال، وَإِن كَانَ بِنْتا أَعْطَيْت تسع المَال ووقف الْبَاقِي. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُوقف المَال كُله وَلَا يُعْطي الإبن شَيْئا، وَلَو كَانَ الْمَيِّت خلف أبوين وَزَوْجَة حاملة أعطي الأبوان السُّدس، وَالزَّوْجَة الثّمن ووقف الْبَاقِي.
وَقَالَ أَحْمد: يُعْطي الإبن ثلث المَال وَتُعْطِي الْبِنْت الْخمس وَيُوقف الْبَاقِي.
وَأَجْمعُوا على أَن من خلف إبنا عَم وَأَحَدهمَا أَخ لأم فَإِن الْأَخ من الْأُم لَهُ السُّدس، وَمَا بَقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ.
وَكَذَلِكَ اتَّفقُوا على أَن من خلفت زوجا هُوَ أبن عَمها وَابْن عَم آخر، فَإِن للزَّوْج النّصْف وَالْبَاقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ.
وَأَجْمعُوا على أَن الْأَنْبِيَاء لم يورثوا وَإِن الَّذِي خلفوه صَدَقَة مصروفه فِي الْمصَالح.

2 / 110