536

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ویرایشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَالشَّافِعِيّ وَأحمد خلافًا لمَالِك فَإِنَّهُ لَا يتَصَوَّر فِي مذْهبه اجْتِمَاع ثَلَاث جدات يرثن كَمَا يَأْتِي ذكره إِن شَاءَ الله.
وَفرض بنت الإبن أَو بَنَات الإبن مَعَ بنت الصلب تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَفرض الْأُخْت مَعَ الْأَب أَو الْأَخَوَات من الْأَب مَعَ الْأَخَوَات من الْأَب وَالأُم تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَفرض الْوَاحِد من ولد الْأُم الذّكر وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاء فَهَذِهِ الْفُرُوض ومستحقوها.
وَأما الْحجب فَهُوَ على ضَرْبَيْنِ: حجب عصبات، وحجب ذَوي فروض، فَأَما حجب ذَوي الْفُرُوض فعلى ضَرْبَيْنِ: حجب عَن بعض المَال، وحجب عَن جَمِيعه.
فَأَما حجب الْبَعْض فَهُوَ: الْوَلَد وَولد الإبن يحجبان الزَّوْج من النّصْف إِلَى الرّبع ويحجبان الزَّوْج من النّصْف إِلَى الرّبع، ويحجبان الزَّوْجَة أَو الزَّوْجَيْنِ أَو الثَّلَاث أَو الْأَرْبَع إِلَى الثّمن.
ويحجبان كل وَاحِد من الْأَبَوَيْنِ إِلَى السُّدس، ويحجب الْأُم خَاصَّة من الثُّلُث إِلَى السُّدس الِاثْنَان فَصَاعِدا من الْأُخوة وَالْأَخَوَات من أَي جِهَة كَانُوا ويحجب بنت الصلب بنت الابْن من النّصْف إِلَى السُّدس، وتحجب بنت الصلب أَيْضا بَنَات

2 / 90