46

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

پژوهشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

اسْتِبَاحَة فرض الصَّلَاة لَا رفع الْحَدث. وَأَجْمعُوا على أَن مَا لَا ينطبع كالحديد والنحاس والرصاص لَا يُسمى صَعِيدا، وَلَا يجوز التَّيَمُّم بِهِ. وَأَجْمعُوا على أَن التَّيَمُّم لَا يرفع حَدثا، وَإِنَّمَا فَائِدَته أَن الْمُتَيَمم إِذا رأى المَاء قبل الدُّخُول فِي الصَّلَاة بَطل تيَمّمه وَلَزِمَه اسْتِعْمَال المَاء. وَلَو كَانَ رفع الْحَدث على الِاسْتِمْرَار لما لزمَه اسْتِعْمَال المَاء. وَاخْتلفُوا فِي قدر الْأَجْزَاء فِي التَّيَمُّم، فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة: ضربتان إِحْدَاهمَا للْوَجْه جَمِيعه، وَالثَّانيَِة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين. وَاخْتلف عَن الشَّافِعِي فَقَالَ فِي الْقَدِيم: ضربتان، ضَرْبَة للْوَجْه، وضربة للكفين، وَقَالَ فِي الْجَدِيد: قدر الْإِجْزَاء مسح الْوَجْه جَمِيعه وَمسح الْيَدَيْنِ إِلَى

1 / 62