335

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

پژوهشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: خِيَار الْمجْلس بَاطِل وَالْعقد بالْقَوْل كَاف لَازم وَإِذا وَجب البيع بَينهمَا فَلَيْسَ لأَحَدهمَا الْخِيَار وَإِن كَانَا فِي الْمجْلس.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: هُوَ صَحِيح ثَابت وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا الْخِيَار مَا دَامَ فِي الْمجْلس فَيبقى وَلَو طَال مكثهما أَو تماشيا منَازِل وَإِن زَادَت الْمدَّة عَن ثَلَاثَة أَيَّام.
وَاخْتلفُوا هَل يثبت خِيَار الْمجْلس فِي عقد السّلم وَالصرْف أم لَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَيْسَ بِثَابِت فيهمَا وَلَا فِي غَيرهمَا من الْعُقُود.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يثبت فيهمَا جَمِيعًا.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.
وَاتَّفَقُوا على أَنه يجوز شَرط الْخِيَار للمتعاقدين مَعًا ولأحدهما بِانْفِرَادِهِ إِذا شَرطه.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي مُدَّة الْخِيَار.

1 / 351