307

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

پژوهشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

من هَذِه الْأَحْوَال كمن لم يقدر عَلَيْهَا كلهَا.
قَالَ الْمُؤلف: وَالصَّحِيح عِنْدِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مَا ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي فِي قَوْله الْجَدِيد وَأحمد وَأَن قَوْله سُبْحَانَهُ: ﴿فَإِن أحصرتم فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهدى﴾ .
مَحْمُول على الْعُمُوم فِي حق كل من أحْصر سَوَاء كَانَ قبل الْوُقُوف أَو بعده بِمَكَّة أَو بغَيْرهَا، وَسَوَاء كَانَ طَاف بِالْبَيْتِ أَو لم يطف، وَإِن لم يتَحَلَّل كَمَا قَالَ اللَّهِ ﷿ وَلِأَنَّهُ ﷾ أطلق فِي ذَلِك فِي قَوْله وَلم يخصصه وعَلى ذَلِك فِيمَا جرى للْحَاج فِي سنة سبع وَخمسين فَإِنَّهُ ذَلِك.
فَإِن الَّذين صدوا عَن الْمَسْجِد الْحَرَام وَخَافَ كل وَاحِد مِنْهُم الْهَلَاك واتصل لَيْسَ على أحدهم إِلَّا مَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي.
وَاخْتلفُوا فِي إِيجَاب الْهدى على الْمحصر بعدو.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ، وَلَا يتَحَلَّل إِلَّا بِهَدي.
وَقَالَ مَالك: لَا يجب عَلَيْهِ ويتحلل بِغَيْر هدي.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترط الْمحرم التَّحَلُّل.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَهُ شَرطه ويستفيد بِهِ التَّحَلُّل إِذا وجد الشَّرْط سَوَاء كَانَ

1 / 323