226

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ویرایشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يفطره.
وَقَالَ مَالك وَأحمد: يفطره.
وَكَذَا يفْطر بِكُل مَا وصل إِلَى حلقه من سَائِر المنافذ.
وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يقبل فِي شَهَادَة شَوَّال إِلَّا شَهَادَة عَدْلَيْنِ.
إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة يشْتَرط مَعَ عدم الْعلَّة مَا اشْتَرَطَهُ فِي هِلَال رَمَضَان ويحبذ مَعَ وجودهَا فِي هَذَا الشَّهْر خَاصَّة شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا رأى هِلَال شَوَّال وَحده.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يفْطر ويستسر بِهِ. وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: لَا يفْطر إِذا رأى وَحده.
وَأَجْمعُوا على أَن من ذرعه الْقَيْء فصومه صَحِيح.
وَاتَّفَقُوا على أَن كَفَّارَة الْجِمَاع فِي رَمَضَان عتق رَقَبَة، أَو صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين، أَو إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا.

1 / 242