218

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

پژوهشگر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

لبنان / بيروت

وَالنَّبِيّ ﷺ َ - قَالَ: " صُومُوا لرُؤْيَته وَافْطرُوا لرُؤْيَته "، وَلم يقل: صُومُوا لِلْحسابِ وَافْطرُوا لَهُ. وَاتَّفَقُوا على أَن ذَلِك إِنَّمَا يجب من رُؤْيَة أَو إِكْمَال عدد أَو وجود عِلّة. وَأَجْمعُوا على أَن من أصبح صَائِما بِالنِّيَّةِ وَهُوَ جنب أَن صَوْمه صَحِيح، وَإِن أخر الِاغْتِسَال إِلَى بعد طُلُوع الْفجْر مَعَ استحبابهم لَهُ الْغسْل قبل طلوعه. وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا أكل وَهُوَ يظنّ أَن الشَّمْس قد غَابَتْ أَو أَن الْفجْر لم يطلع فَبَان الْأَمر بِخِلَاف ذَلِك أَنه يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اعْتقد الْخُرُوج من الصَّوْم. فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يبطل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأكْثر الْمَالِكِيَّة: لَا يبطل صَوْمه. وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَذِب والغيبة يكرهان للصَّائِم وَلَا يفطرانه وَأَن صَوْمه صَحِيح فِي الحكم. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلع الْفجْر وَهُوَ مخالط. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن نزع فِي الْحَال صَحَّ صَوْمه وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَإِن استدام

1 / 234