ثمَّ اخْتلفُوا فِي مَوْضِعه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: قبل الرُّكُوع.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: بعده.
ثمَّ اخْتلفُوا هَل هُوَ مسنون فِي بَقِيَّة السّنة؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: هُوَ مسنون فِي جَمِيع السّنة.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يسن إِلَّا فِي نصف شهر رَمَضَان الثَّانِي.
وَاخْتلفُوا هَل يسْتَحبّ للنِّسَاء إِذا اجْتَمعُوا أَن يصلين فرائضهن جمَاعَة؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره ذَلِك فِي الْفَرِيضَة دون النَّافِلَة.
وَقَالَ مَالك: يكره فيهمَا جَمِيعًا.
وروى ابْن أَيمن عَن مَالك أَنه لَا يكره لَهُنَّ ذَلِك لَا فِي الْفَرِيضَة وَلَا فِي النَّافِلَة، بل يسْتَحبّ فيهمَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ: يسْتَحبّ لَهُنَّ ذَلِك وَتَكون إمامتهن قَائِمَة مَعَهُنَّ فِي الصَّفّ وسطا.
وَاتَّفَقُوا على أَنه يكره للشباب مِنْهُنَّ حُضُور جمَاعَة الرِّجَال.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي حُضُور عجائزهن.