97

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

ویرایشگر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۵۷ ه.ق

محل انتشار

حيدر آباد

لا يملكها، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: تعتق فإن قال: إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها، فهي حرة في قولهما جميعا.
باب في العارية وأكل الغلة
قال أبو يوسف: وإذا أعار الرجل الرجل أرضًا يبنى فيها ولم يوقت وقتًا ثم بدا له أن يخرجه منها بعد ما بنى، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: نخرجه. ويقال للذي بنى: انقض بناءك. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان والبناء للمعير، وكذلك بلغنا عن شريح. فإن وقت له وقتًا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء في قولهما جميعًا.
قال: وإذا أقام الرجل البينة على أرض ونخل فيها أنها له وقد أصاب الذي هي في يديه من غلة النخل والأرض والثمن، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمرة. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لا ضمان عليه في ذلك.

1 / 104