206

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

ویرایشگر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۵۷ ه.ق

محل انتشار

حيدر آباد

وكذلك العتاق]
قال: وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول، فإن أبا حنيفة ﵁ قال: هي على الطلاق كله. وبه نأخذ. وقال ابن أبي ليلى: هي على ما بقى.

1 / 216