99ایجتهاد از کتاب تلخیص امام حرمینالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - ۴۷۸ ه.قأبو المعالي الجويني - ۴۷۸ ه.قویرایشگرد. عبد الحميد أبو زنيدناشردار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقویراستالأولىسال انتشار١٤٠٨محل انتشاربيروتژانرهافقهاصول فقهقواعد فقهفقه شافعیواجمعوا ان قَول الصَّحَابِيّ لَا يكون حجَّة على الصَّحَابِيّوَالظَّاهِر من الْمذَاهب انهم اذا اخْتلفُوا يسْقط الِاحْتِجَاج باقوالهم فنبدأ بِمَا تمسك بِهِ الْقَائِلُونَ بَان قَول الصَّحَابِيّ حجَّةفمما استدلوا بِهِ مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِيفَنَقُول لَهُم انما عني بِالسنةِ الامر فِيهَا بِلُزُوم الطَّاعَة للخلفاء1 / 121کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی