ایجتهاد از کتاب تلخیص امام حرمین

Al-Juwayni d. 478 AH
62

ایجتهاد از کتاب تلخیص امام حرمین

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

پژوهشگر

د. عبد الحميد أبو زنيد

ناشر

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨

محل انتشار

بيروت

قُلْنَا فَعدم التَّقْرِير هُوَ ان لَا ينفذ مَا أَخطَأ فِيهِ وَكَانَ يَنْبَغِي ان يقتل الاسرى وينقض عهود المفاداة فوضح بذلك بطلَان الِاسْتِدْلَال واستوى الْفَرِيقَانِ فِي التَّأْوِيل فان قيل فَمَا تَأْوِيل الاية بعد سُقُوط الِاحْتِجَاج قيل اما الرَّسُول ﷺ فقد كَانَ خير بَين الْقَتْل والمن والمفاداة والاسترقاق كَمَا أنبأ قَوْله تَعَالَى ﴿فإمَّا منا بعد وَإِمَّا فدَاء حَتَّى تضع الْحَرْب أَوزَارهَا﴾ عَن بعض هَذِه الْخلال وَلَكِن خَاضَ اصحاب رَسُول الله ﷺ فِي تَخْيِير بعض هَذِه الْخلال حَتَّى كَأَنَّهُ بلغ مِنْهُم اَوْ من بَعضهم مبلغ قطع الرَّأْي والتحكم فنقم الله تَعَالَى ذَلِك عَلَيْهِم بيد ان النَّبِي ﷺ ادخل نَفسه مَعَهم فِي مُوجب العتاب تكرما والاية تنبىء عَن تنزهه وانه تَعَالَى قَالَ ﴿مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أسرى حَتَّى يثخن فِي الأَرْض﴾ فَلَمَّا انجز حَدِيثه خَاطب الصَّحَابَة فَقَالَ ﴿تُرِيدُونَ عرض الدُّنْيَا﴾ وَنحن نعلم ان الرَّسُول ﷺ لَا يُخَاطب بذلك وَقد عرضت عَلَيْهِ خَزَائِن الارض فأباها وَمِمَّا استدلوا بِهِ فِي وُرُود التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ انه ﷺ قَالَ فِي حكم الْحرم

1 / 84