وعلى المحتسب أن يحفظ الضالة، ويجب أن يكون للإمام حظيرة يمنع فيها الضوال، كما فعل أمير المؤمنين علي عليه السلام (¬2)، وتخرج رءوسها إلى الشارع حتى يعرفها أصحابها، وتعلف الضوال من بيت مال الصدقة، فإن لم يكن في بيت مال الصدقة وسعة، وكان في بيت مال الخراج سعة أنفقوا عليها، فإن خيف عليها تتلف من موت رفع المحتسب أمرها إلى قاضي مصره، يجنبها القاضي ويبيعها، ويجعل ثمنها في بيت مال الصدقة. وللإمام أن يجعل ثمنها رزقا لمن يستحقه، فإن جاء صاحبها رده عليه من بيت المال.
ويجب على المحتسب أن يأخذ اللقيط إذا وضع أو علم به، وأن يعلم القاضي ليكتب حليته ويسلمه إلى ثقة، وتخرج نفقته من بيت المال، ويدفعها إلى من يجعله في حجره ويأمره بالنفقة عليه، وإن لم يكن في بيت المال سعة، فإن نفقته على جميع المسلمين، ولا يبيع اللقيط فإن اللقيط حر، إنه قضى به أمير المؤمنين عليه السلام (¬1).
- - -
صفحه ۹۱