وليس لأحد يظلمهم ولا يتسخر بهم، ولا يردهم إلى ضيق المواضع، وليس لهم أن يزيدوا شيئا في كتبهم ومتعبداتهم التي صولحوا عليها في أصل العقد، ولا يجدون شيئا من المتعبدات بعد الصلح الواقع، ولا يمنعون من بني ما هدم من ذلك، إذا كان داخلا فيما صولحوا عليه.
فإذا أربوا فيما بينهم على المسلمين منعوا من ذلك، وأدبوا عليه، وتقبل شهادة المسلمين عليهم، ولا تقبل شهادة أحد من أهل الكفر على المسلمين، لا في وصية ولا غيرها، وشهادة أهل الكفر تقبل كل صنف منهم على أهل صنفه، كشهادة اليهودي على اليهودي، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني والعكس، والنصارى تقبل شهادتهم على نصارى مثلهم، والمجوسي على المجوسي، وهو قول القاسم بن إبراهيم عليهم السلام. وليس لهم أن يستعبدوا عبدا مسلما ولا أمة مسلمة، ومن أسلم من عبيدهم (¬1) وإمائهم أمروا ببيعه.
[نظم المستشفيات]
ويجب على المحتسب أن يتفقد أحوال دار المرضى، ويتعاهد أسبابهم، ومن مات منهم كفن من ماله، ومن لم يكن له مال أعلم الإمام ليكفنه من بيت المال، إن كان في بيت المال سعة، وإلا فعلى جميع المسلمين أكفانه. ويجب أن يكون في دار المرضى طبيب حاذق، وتكون (¬2) نفقته من بيت المال إن كان فيه سعة.
صفحه ۸۷