وعلى المحتسب أن يتعاهد المساجد والقناطر والطريق، فما (¬1) رأى فيها من هدم أو ضرر فعليه أن يرفعه إلى القاضي، فإن كان لها وقف أنفق عليها منه، وإن لم يكن لها وقف رفع أمرها إلى الإمام، وإن كان في بيت المال سعة أنفق عليها منه، وإن لم يكن فعلى المسلمين، يعين بعضهم بعضا.
وعلى المحتسب أن ينهى المسلمين من أعياد المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( من سار في أرض الأعاجم ينورز نواريزهم، ويمهرج بمهرجانهم، حشر معهم )) (¬2)، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام (( أنه قبل منهم الهدية ))، وروي عنه أيضا (( أنه لم يقبلها )). والخبر الذي ذكر قبولها فيه ما فيه، وهو أنه كسر الجامات بينه وبين أصحابه، وحسبها عليهم من الجزية (¬3).
وعلى المحتسب أن لا يدع المسلمين والمشركين إلى الاستسقاء، فإن جاءوا معهم أمرهم ألا يختلطوا بالمسلمين، فإن اللعنة تشملهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (¬4).
صفحه ۸۴