وعلى المحتسب أن يمنع النجارين والخراطين من اتخاذ النرد والشطرنج والأربعة عشر، وهي الأزلام، وذكر عن أمير المؤمنين عليه السلام (( أنه كان يسلم على كل من مر به، حتى على الصبيان وعلى الحبشي المطوق (¬1)، ولم يكن يسلم على صاحب النرد ولا على صاحب شطرنج، وأنه مر بقوم وهم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ثم أمرهم بكسر الشطرنج، وأحرق الرقعة التي يلعب عليها )) (¬2)، ويأمرهم بأن لا يتخذوا صنما ولا تمثالا ولا اللعبة للصبيان، ويكسر ما وجد من ذلك. ولا يتخذوا الكبارات ولا المزمار ولا العود ولا الطنبور ولا المعزفة ولا العرطبة ولا شيئا من الملاهي، ومن اتخذ منهم شيئا من ذلك فإنه يكسر، ويؤدب فاعله على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: (( إني بعثتك على ما بعثني الله عليه من كسر المزامير، وكسر العود، وتسوية القبور مربعة )) (¬1).
فيجب على المحتسب أن يأخذهم بذلك، وكذلك كل (¬2) شيء عليه تصاوير مثل الزجاج وغيره، ويأمر بحك التصاوير، فإن لم يمكن حكها إلا بكسرها كسرها، وكذلك ما كان على الأبواب والأكسية، فإنه يقطع رؤوس التصاوير، وكذلك يكسر من الدراهم والدنانير ما كان من ضرب الأعاجم عليه التصاوير.
صفحه ۵۵