احکام قنطره در احکام بسمله
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
احکام قنطره در احکام بسمله
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHإحكام القنطرة في أحكام البسملة
ژانرها
وثالثها: وهو أصحها وأحسنها، أنها واجبة، وإليه مال ابن الهمام، حيث قال بقي أن يقال: فإذا سلم خبر التسمية عن المعارض مع حجيته، فما موجب العدول به إلى نفي الكمال، وترك ظاهره من الوجوب، فإن قلنا أنه حديث: ((إذا تطهر أحدكم وذكر اسم الله عليه فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر لم يطهره إلا ما مر عليه الماء))(1).
فهو حديث ضعيف، إنما يرويه عن الأعمش يحيى بن هاشم، وهو متروك.
صفحه ۸۴