احکام قنطره در احکام بسمله
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
احکام قنطره در احکام بسمله
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHإحكام القنطرة في أحكام البسملة
ژانرها
ومما يستدل على فرضية التسمية به :ما روى ابن خزيمة، والنسائي في (باب التسمية عند الوضوء)، والدارقطني من حديث معمر، عن ثابت وقتادة عن أنس، قال: ((طلب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءا، فلم يجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : هل مع أحد منكم ماء(1) فوضع(2)يده في الماء، وقال: توضئوا بسم الله، قال أنس: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، حتى توضئوا من عند آخرهم، قال ثابت(3): قلت لأنس: كم تراهم قال نحوا من سبعين ))(4).
قال الزيلعي: رواه البيهقي(5)أيضا، وقال: هذا أصح ما في التسمية، وأصل الحديث عن أنس متفق عليه ، وإنما المقصود برواية معمر هذه
اللفظة التي ذكر فيها التسمية. انتهى(6).
وروى البزار في ((مسنده)) عن عائشة، قالت: ((كان رسول الله إذا بدأ(7)الوضوء سمى)) .
صفحه ۶۶