احکام قنطره در احکام بسمله

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
22

احکام قنطره در احکام بسمله

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

ژانرها

فقه

ومنها: ما ذكره أيضا من أن قوله عليه الصلاة والسلام : ((كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله، فهو أبتر أو أجذم))(1) .

وأعظم الأعمال بعد الإيمان الصلاة، فقراءة الفاتحة بدون قراءتها يوجب كون هذه الصلاة بتراء، ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان، فلزم أن تكون الصلاة الخالية عن البسملة في غاية النقصان، وكل من أقر به قال بفساد الصلاة، وذلك يدل على أنها من الفاتحة .

قلت: لو صح هذا التقرير للزم كون البسملة جزء لكل أمر ذي بال، وبطلانه ظاهر، ولا دلالة للأبتر على ما ذكره، فأنه يجئ بمعنى منقطع الخير، وهو المراد هاهنا، وهو لا يستلزم الجزئية .

صفحه ۳۱