احکام قنطره در احکام بسمله
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
احکام قنطره در احکام بسمله
Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AHإحكام القنطرة في أحكام البسملة
ژانرها
قلت: ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل الزيادة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أنها تقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه[في الثقة](1)، كما قبل المحدثون زيادة مالك بن أنس قوله ((من المسلمين))(2) في صدقة الفطر،وتقبل في مواضع أخر لقرائن تخص بها.
ومن حكم بالقبول حكما عاما فقد غلط، بل لكل زيادة حكم يخصها. ففي موضع يجزم(1)بصحتها كزيادة مالك.
وفي موضع يغلب على الظن صحتها ، كزيادة سعد بن طارق في
حديث: ((جعلت الأرض مسجدا...))(2)الحديث، لفظ :((وجعلت تربتها لنا طهورا))(3).
وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة كزيادة عبد الله بن زياد، ذكر البسملة في حديث: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ))(4).
صفحه ۱۳۸