احکام قنطره در احکام بسمله

Abdul Hayy Lucknawi d. 1304 AH
108

احکام قنطره در احکام بسمله

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

ژانرها

فقه

ورواه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار))، وابن خزيمة في ((صحيحه))، والحاكم في ((مستدركه))، وقال: إنه على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، والدارقطني في ((سننه)) ، وقال : حديث صحيح ، ورواته كلهم ثقات، والبيهقي في ((سننه))، وقال: إسناده صحيح، وله شواهد.

الثاني: ما رواه الخطيب عن أبي أويس عبد الله بن أويس، قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم))(1).

الثالث: ما رواه الدارقطني(2)عن خالد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((علمني جبريل الصلاة، فقام وكبر، ثم قرأ بسم الله في ما يجهر به في كل ركعة))(3).

الرابع: ما رواه أيضا(4)، عن جعفر، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني نوح بن أبي هلال، عن سعيد المقبري، عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((إذا قرأتم أم القرآن ، فأقروا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن، وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله إحدى آياتها)).

الخامس: ما رواه الحاكم في ((المستدرك))، وقال: صحيح الإسناد، لا أعلم في روايته منسوبا إلى الجرح، عن سعيد بن عثمان، حدثنا عبد الرحمن بن أسعد المؤذن، حدثنا قطر، عن أبي الطفيل، عن علي، وعمار:

صفحه ۱۲۱