الإحکام در تمیز فتاوا
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الإحکام در تمیز فتاوا
Al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
ناشر
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
محل انتشار
بيروت - لبنان
ژانرها
(١) يعني: لو باع مُدَّ تمر معه درهمٌ، بعشَرةِ دراهمَ مثلًا. فإذا لوحظ تقابلُ الدرهم بالدراهم العشرة كان ذلك ربًا، وإذا لوحظ تقابلُ مد التمر بتسعة دراهم ومقابلةُ الدرهم بالدرهم انتفى الربا وصَحَّ البيعُ عند أبي حنيفة، وهذا بشرط أن يكون ما مع الدرهم تَبلُغ قيمتُهُ تسعةَ دراهم، فإن لم تبلغ فالبيع مكروه، وإن لم تكن له قيمة فالبيع باطلٌ لتحقق الربا. كما في "الدر المختار" للحَصْكَفِي وحاشيته "رد المحتار" لإبن عابدين في كتاب الصرف ٤: ٢٣٩ من كتب الحنفية. (٢) في نسخة (ر): (المبينة).
1 / 193